السيد جعفر الجزائري المروج
445
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
ويحتمل آخر مكان أو زمان سقط المثل به عن الماليّة ( 1 ) ( * ) .
--> ( * ) الأولى التعرّض لحكم سقوط نفس العين عن الماليّة أوّلا ، ثم التكلم في حكم سقوط المثل عن الماليّة ، فنقول : قد أفاد المحقّق الأصفهاني قدّس سرّه ما لفظه : « إذا سقط العين عن الماليّة فمقتضى عموم على اليد المستفاد منه كون عهدة العين على ذي اليد كونها مغيّاة بأداء المأخوذ ، فلا ينبغي الشكّ في خروج العين عن العهدة بأدائها وإن سقطت عن الماليّة . كما لا ريب في الخروج عن عهدة العين بأدائها مع تنزّل قيمتها . فيعلم منه أنّ الواجب أداء نفس المأخوذ ، لا بما له من الصفة الاعتباريّة أعني الماليّة ، وإلَّا فلا فرق بين سقوطها عن الماليّة رأسا وسقوط مقدار معتدّ به عن ماليتها . ومقتضى دليل من أتلف مال الغير فهو له ضامن ليس إلَّا تدارك المال بالحمل الشائع ، لا تدارك الماليّة . ( 1 ) ( 1 ) حاشية المكاسب ، ج 1 ، ص 97 وهو قدّس سرّه تبع شيخه المحقّق الخراساني قدّس سرّه ، ( 2 ) ( 2 ) حاشية المكاسب ، ص 39 وحاصله : أنّ ردّ العين وإن سقطت